1- تتولى الوزارة تنظيم إجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكائنات الفطرية؛ للحد من دخول الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، أو انتشارها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
2- تحدد اللائحة التدابير والاحتياطات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية ثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الأمراض المعدية والآفات والأوبئة وانتشارها.
3- للوزارة إيجاد مراكز للحجر بحسب الحاجة.
4- تتولى الوزارة تنظيم مراكز الحجر، وتشغيلها بشكل مباشر أو من خلال مقدم الخدمة، وفق ما تبينه اللائحة.