النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.