1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال.
ب- إيقاف الترخيص -جزئيا أو كليا- لمدة لا تتجاوز سنة.
ج- إلغاء الترخيص.
د- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهر.
2- يصدر الوزير -بقرار منه- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.