النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة (50000) خمسين ألف ريال.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة (50000) خمسين ألف ريال.