تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والثلاثون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة (50000) خمسين ألف ريال.