النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.