النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- على كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم- وجود أي مرض معد أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرة فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.
2- تتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ- منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر وإليها.
ب- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها.
3- تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو علاجي بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللائحة.