للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي:1- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على…السابقةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)