تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
19
مادة
أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات التالّية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمامها: الوزير: وزير التجارة والصناعة الوزارة: وزارة التجارة والصناعة الجهات المُختصّة: وزارة…
المادة الثانية
يُعدّ المُنتَج مغشوشاً في الحالات التالّية: أ- أي مُنتَج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقةٍ في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو…
المادة الثالثة
أ- يكون الخداع في المُنتَج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ أو مُضللةٍ بأي وسيلةٍ بما يُخالف حقيقته. ب- يُعتبّر أي من الأعمال التحضيريّة للخداع من صور…
المادة الرابعة
تُعتبّر حيازة المُنتَج المغشوش بقصد المتاجرة إذا كانت الحيازة في مكان العرض أو البيع أو التخزين أو التصنيع أو وسيلة النقل.
ضبط المُخالفّات
المادة الخامسة
أ- يتولّى مأموري الضبط القضائي بالوزارة والجهّات المُختصّة مجتمعيّن أو مُنفردين ضبط وإثبات ما يقع من مُخالفّات لأحكام النظام طبّقاً لاختصّاص تلك الجهات سواءً كان ذلك…
المادة السادسة
تكون مسئوليّة وإشراف الوزارة على مأموري الضبط القضائي على النحو التالّي:- 1- إصدار القرّارات الوزاريّة بتعيين مأموري الضبط القضائي وقرّارات إلغاء التعيين. 2- التحقّق من…
المادة السابعة
لمأموري الضبط القضائي في سبيل تأديّة عملهم القيام بما يلّي:- 1- البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوى عن مُخالفّات أحكام النظام وضبط المُخالفّات وإثباتها. 2- دخول وتفتيش…
المادة الثامنة
أ- يحرر مأمور الضبط القضائي عند ضبط المُنتَجات أو حجزها أو التحفظ عليها أو سحب عيّنات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو رفع الحجز عنها، أو إغلاق المحل أو فتحه أو منعه من…
المادة التاسعة
يقوم مأمور الضبط القضائي بسحب العيّنات المُشتبه بمُخالفّتها أحكام النظام ولائحته التنفيذيّة للفحص والتحليل وفقاً لما يلّي:- 1- إثبات واقعة سحب العيّنات بموجب محضر. 2…
فحص وتحليل المُنتَجات والتمدّد اللازمة لذلك
المادة العاشرة
يُلتزم بفحص المُنتَج المُشتبه في غشه وإظهار النتيجة وفقاً لما يلّي: أ- فحص وتحليل وإظهار نتيجة المُنتَجات الغذائيّة خلال مُدّة لا تتجاوز (15) خمسة عشّر يوماً من تاريخ…
إجراءات سحب المُنتَج المغشوش
المادة الحادية عشرة
يكون سحب المُنتَج المغشوش وفق الإجراءات التالّية:- 1- يلتزم (المُنتَج - المستورد- الموزّع - البائع) بسحب المُنتَج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه…
المُطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة
المادة الثانية عشرة
أ- لمن أصابه ضرّر حقّ طلب التعويض أمام الجهة القضائيّة. ب- يُقدّم طلب إعادة قيمة المُنتَج المغشوش لجهة الضبط المُختصّة خلال مُدّة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الشراء ما…
الحجز التحفظي على المُنتَج المُشتبه به
المادة الثالثة عشرة
أ- في حالة الضرورة أو الاستعجال للوزير إصدار أمر بالحجز التحفُّظي على مُنتَج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه متى كان هذا المُنتَج له ضرّر على الصحة والسلامة. ب…
إحالة المُخالفّات والتحقيق ورفع الدعوى
المادة الرابعة عشرة
أ- تتولّى جهة الضبط أو فرعها المُختصّ إحالة المُخالفّة بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المُختصّ على أن تزود وكالة الوزارة لشئون…
التصرّف في المُنتَج المغشوش
المادة الخامسة عشرة
يترتب في جميع الأحوال على ثبوت غش المُنتَج ودوّن انتظار نتيجة الفصل في المُخالفّة قيام الوزارة أو الجهات المُختصّة بمصادرته وإتلافه، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش…
المادة السادسة عشرة
في تطبيق أحكام المادّة التاسعة عشّرة من النظام تحتسب أسعار المُنتَجات المحجوزة التي يتم التصرّف بها بسعر بيعها.
مكافأة التبليغ عن المُخالفّات
المادة السابعة عشرة
أ- في تطبيق أحكام المادّة الحاديّة عشّرة من النظام بشأن منح مُكافأة تشجيعيّة لا تزيد عن (25%) من مقدار الغرامة المُستحصلّة لمن يساعد من غير الموظّفين المُختصّين في الكشف…
التخفيضات التجاريّة
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز للمُنشآت التجاريّة إجراء تخفيضات شاملّة أو جزئيّة لأسعار المُنتَجات المعروضة للبيع بها أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو فرعها المُختصّ…
المُسابقات التجاريّة
المادة التاسعة عشرة
لا يجوز للمُنشآت التجاريّة إجراء مُسابقة تجاريّة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو فرعها المُختصّ وفقاً لما يلّي :- 1- تتقدّم المُنشأة للإدارة…