تخطَّ إلى المحتوى

ضبط المُخالفّات

المادة الخامسة

أ- يتولّى مأموري الضبط القضائي بالوزارة والجهّات المُختصّة مجتمعيّن أو مُنفردين ضبط وإثبات ما يقع من مُخالفّات لأحكام النظام طبّقاً لاختصّاص تلك الجهات سواءً كان ذلك نتيجة بلاغ أو شكوى أو جولة تفتيشيّة.

ب- يتولّى مأموري الضبط القضائي استكمال إجراءات إثبات مُخالفّات أحكام النظام ولائحته التنفيذيّة التي يكتشفها من موظّفي الضبط العام.

ج- يتولّى مأموري الضبط القضائي بأي من الجهات المُشار إليهم في الفقّرة ( أ ) من هذه المادّة ضبط وإثبات مُخالفّات أحكام النظام ولائحته في المناطق والمحافظات والمراكز التي لا يوجد بها فرع لتلك الجهات، وتُحال تلك المُخالفّات إلى الجهة المُختصّة وفقاً للاختصّاص، وعلى مأمور الضبط القضائي عند اكتشاف مُخالفّة لأحكام هذا النظام تخرج عن الاختصّاص النوعي لجهته ضبط وإثبات المُخالفّة وإحالتها للجهة المُختصّة لاستكمال الإجراءات النظاميّة بشأنها.

د- تقوم الوزارة والجهات المُختصّة بصرف بطاقات عمل لمأموري الضبط القضائي التابعيّن لها لتقديمها عند الضبط.