لمأموري الضبط القضائي في سبيل تأديّة عملهم القيام بما يلّي:-
1- البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوى عن مُخالفّات أحكام…
ضبط المُخالفّات
لمأموري الضبط القضائي في سبيل تأديّة عملهم القيام بما يلّي:-
1- البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوى عن مُخالفّات أحكام…
لديك حساب؟ دخول