تكون مسئوليّة وإشراف الوزارة على مأموري الضبط القضائي على النحو التالّي:-
1- إصدار القرّارات الوزاريّة بتعيين مأموري الضبط القضائي وقرّارات إلغاء التعيين.
2- التحقّق من التزام مأموري الضبط القضائي بتطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذيّة وتوجيه الملاحظات اللازمة لتلك الجهات في هذا الشأن.
3- إصدار القرّارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته وتتولّى الجهات المُختصّة تنفيذ ذلك.
4- تلقي تقارير شهريّة من الجهات المُختصّة عن أعمال مأموري الضبط القضائي.