يترتب في جميع الأحوال على ثبوت غش المُنتَج ودوّن انتظار نتيجة الفصل في المُخالفّة قيام الوزارة أو الجهات المُختصّة…
التصرّف في المُنتَج المغشوش
التصرّف في المُنتَج المغشوش
يترتب في جميع الأحوال على ثبوت غش المُنتَج ودوّن انتظار نتيجة الفصل في المُخالفّة قيام الوزارة أو الجهات المُختصّة…
لديك حساب؟ دخول