أ- يحرر مأمور الضبط القضائي عند ضبط المُنتَجات أو حجزها أو التحفظ عليها أو سحب عيّنات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو رفع الحجز عنها، أو إغلاق المحل أو فتحه أو منعه من تأديّة عمله أو ضبط إفادة المُخالفّين محضراً بذلك يشتمل على ما يلّي:-
1- تاريخ المحضر ومكان ضبط المُخالفّة.
2- البيانات التجاريّة للمُنشأة والتراخيص الصادرة لها بمُزاولّة النشاط.
3- اسم مأمور الضبط القضائي واسم صاحب المُنشأة أو من يقوم مقامه أو أحد العاملين بالمحل واسم من يتم ضبطه متلبساً بالغش أو الخداع وتواقيعهم على ذلك.
4- اسم المُنتَجات وكميّاتها وبياناتها التجاريّة وتحديد نوع المُخالفّة ومكان ضبطها والأدوات المُستخدمّة في الغش أو الخداع.
ب- تكون المحاضر من ثلاثّ نُسَخ يُرفق الأصل بملف القضيّة ونُسخةٍ للجهةٍ المُختصّةٍ ونُسخةٍ تُسلّم لصاحب المُنشأة أو المُخالفّ.