أ- في حالة الضرورة أو الاستعجال للوزير إصدار أمر بالحجز التحفُّظي على مُنتَج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه متى…
الحجز التحفظي على المُنتَج المُشتبه به
الحجز التحفظي على المُنتَج المُشتبه به
أ- في حالة الضرورة أو الاستعجال للوزير إصدار أمر بالحجز التحفُّظي على مُنتَج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه متى…
لديك حساب؟ دخول