أ- لمن أصابه ضرّر حقّ طلب التعويض أمام الجهة القضائيّة.
ب- يُقدّم طلب إعادة قيمة المُنتَج المغشوش لجهة الضبط المُختصّة…
المُطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة
أ- لمن أصابه ضرّر حقّ طلب التعويض أمام الجهة القضائيّة.
ب- يُقدّم طلب إعادة قيمة المُنتَج المغشوش لجهة الضبط المُختصّة…
لديك حساب؟ دخول