تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
ساري
62
مادة
الباب الأول
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: النظام: نظام المرافعات الشرعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية…
المادة الثانية
يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك…
المادة الثالثة
1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم. 2- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل…
المادة الرابعة
1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام-؛ جاز الاعتراض على الحكم…
المادة الخامسة
1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابة -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيا بحقهم. 2- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (1) من…
المادة السادسة
1- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-. 2- إذا…
المادة السابعة
تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
المادة الثامنة
دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.
المادة التاسعة
إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.
المادة العاشرة
1- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-. 2- إذا لم تستوف مذكرة…
المادة الحادية عشرة
1- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمنا أسباب الطلب، والآثار المترتبة على التنفيذ، ولا يقبل تقديمه بعد انتهاء المدة. 2- يفصل في طلب وقف تنفيذ…
المادة الثانية عشرة
تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.
المادة الثالثة عشرة
يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.
المادة الرابعة عشرة
تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض.
المادة الخامسة عشرة
في الأحوال التي يحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن (ثلاثين)…
المادة السادسة عشرة
مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى.
المادة السابعة عشرة
لا يضار المعترض باعتراضه.
المادة الثامنة عشرة
1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي: أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات. ب- منطوق الحكم، وأسبابه، والرد على ما تضمنه طلب الاعتراض…
الباب الثاني
المادة التاسعة عشرة
1- إذا طلب المستأنف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض. 2- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب…
المادة العشرون
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط.
المادة الحادية والعشرون
لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
المادة الثانية والعشرون
1- لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي. 2- يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات…
المادة الثالثة والعشرون
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل…
المادة الرابعة والعشرون
1- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرافعة، تتحقق المحكمة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف. 2- في الأحوال التي ينظر…
المادة الخامسة والعشرون
تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
المادة السادسة والعشرون
إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ الإحالة، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها (بخمسة) أيام على…
المادة السابعة والعشرون
يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المحكمة استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في…
المادة الثامنة والعشرون
1- إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يوما من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف. 2- إذا…
المادة التاسعة والعشرون
1- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة تحضيرية، واستكمال المستندات، واستدعاء ذوي الشأن…
المادة الثلاثون
إذا كان نظر الاستئناف تدقيقا، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف…
المادة الحادية والثلاثون
تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقا خلال (عشرين) يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
المادة الثانية والثلاثون
إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقا ما يوجب نقض الحكم كليا أو جزئيا، فتسير فيها مرافعة، وتحكم فيها.
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.
المادة الرابعة والثلاثون
1- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية: أ- عدم الاختصاص. ب…
المادة الخامسة والثلاثون
1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة؛ وفقا…
المادة السادسة والثلاثون
دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، أو قررت قبول ترك الخصومة في…
المادة السابعة والثلاثون
1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقا. 2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوبا وفقا…
المادة الثامنة والثلاثون
يكون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حكما صادرا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.
المادة التاسعة والثلاثون
دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة، إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها…
الباب الثالث
المادة الأربعون
إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عد اعتراضا لمخالفة النظام وفقا للفقرة (1) من…
المادة الحادية والأربعون
لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنا إبداؤها فيه.
المادة الثانية والأربعون
1- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم…
المادة الثالثة والأربعون
للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.
المادة الرابعة والأربعون
إذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول -وفقا للمادتين (العاشرة) و(الثانية والأربعين) من…
المادة الخامسة والأربعون
1- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها. 2- إذا كان الحكم المنقوض صادرا بأي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة…
المادة السادسة والأربعون
إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني؛ عينت المحكمة المختصة بالفصل في موضوعه.
المادة السابعة والأربعون
إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقا للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام، نطقت بالحكم في جلسة علنية.
الباب الرابع
المادة الثامنة والأربعون
تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلا.
المادة التاسعة والأربعون
يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، ولا يجوز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول الالتماس في تلك الدعاوى، ولا على…
المادة الخمسون
لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى؛…
المادة الحادية والخمسون
1- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم. 2- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر -بحسب الحال- البيانات…
المادة الثانية والخمسون
ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافيا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي: أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه…
المادة الثالثة والخمسون
تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
المادة الرابعة والخمسون
لا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى، الوارد في الحالة (ز) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، إذا زالت صفة من يمثل الملتمس بعد تهيؤ الدعوى…
المادة الخامسة والخمسون
إذا لم تتوفر في الالتماس شروط قبوله، قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله في جلسة علنية.
المادة السادسة والخمسون
يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أسباب عدم قبوله، وإذا استند الملتمس على حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (المائتين) من النظام وتخلف أحد شروط قبولها…
المادة السابعة والخمسون
يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تبين أسباب القبول ببيان الحالة التي بني عليها قبول الالتماس، وتوافر شروطها المنصوص عليها في النظام واللائحة، ويثبت ذلك في…
المادة الثامنة والخمسون
يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب الملتمس ذلك؛ وفقا للمادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
المادة التاسعة والخمسون
إذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر نظرت في الدعوى مرافعة في حدود الطلبات التي قبلتها، وتقضي برفض الالتماس أو تنقض الحكم الملتمس عليه كليا أو جزئيا، وتحكم فيما نقض.
الباب الخامس
المادة الستون
تعد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأخص ما يأتي: أ- النماذج والحلول الرقمية. ب- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن…
المادة الحادية والستون
تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/5/19هـ، واللائحة التنفيذية…
المادة الثانية والستون
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.