1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابة -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)