لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض…السابقةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)