1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقا. 2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على…
الباب الثاني
الباب الثاني
1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقا. 2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على…
لديك حساب؟ دخول