1- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها. 2- إذا كان الحكم…السابقةالمادة الرابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)