يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.
الباب الأول
الباب الأول
يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.