1- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة…
الباب الثاني
الباب الثاني
1- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة…
لديك حساب؟ دخول