1- إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يوما من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه…
الباب الثاني
الباب الثاني
1- إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يوما من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه…
لديك حساب؟ دخول