جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الأرصاد
نظام الأرصاد
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
20
مادة
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الأرصاد. اللوائح: لوائح…
المادة الثانية
يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة للأرصاد الجوية، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة الثالثة
يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت؛ الحصول -بحسب الأحوال- على ترخيص أو تصريح…
المادة الرابعة
يجب عند إنشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلومات عن الأرصاد الجوية واستخدامها؛ الحصول عليها -قبل البدء في إنشاء ذلك المشروع- من المركز أو من مقدمي خدمات الأرصاد الجوية…
المادة الخامسة
1- يجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد، أو تركيبها، أو تشغيلها، أو نقلها، أو تداولها، أو معايرتها، أو صيانتها؛ الحصول على ترخيص، وتحدد اللوائح أوصاف محطات الرصد. 2…
المادة السادسة
1- يجب على من يمارس نشاط تدريب أشخاص على القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية؛ الحصول على ترخيص. 2- يقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب لخدمات الأرصاد الجوية.
المادة السابعة
تصنف اللوائح أنواع التراخيص والتصاريح، بناء على الاشتراطات والضوابط والإجراءات اللازمة لكل منها، وتحدد تلك الاشتراطات والضوابط والإجراءات.
المادة الثامنة
يقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.
المادة التاسعة
1- يقدم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون…
المادة العاشرة
يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام النظام: 1- المساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو…
المادة الحادية عشرة
1- يتولى مفتشون من المركز -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم. 2- للمفتش قبل…
المادة الثانية عشرة
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ…
المادة الثالثة عشرة
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من…
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (2.000,000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام…
المادة الخامسة عشرة
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.
المادة السادسة عشرة
تتولى المحكمة الجزائية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وإيقاع العقوبتين المنصوص عليهما فيها، ويجوز لها ما يأتي: 1- فرض غرامة عن كل…
المادة السابعة عشرة
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب…
المادة الثامنة عشرة
1- تمثل الأحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لتنظيم قطاع الأرصاد. 2- دون…
المادة التاسعة عشرة
يصدر الوزير اللوائح خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المادة العشرون
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.