النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت؛ الحصول -بحسب الأحوال- على ترخيص أو تصريح (أو كليهما). وتصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.