بقيت لك مادتان اليوم. سجّل مجاناً واقرأ بلا حدّيعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.السابقةالمادة التاسعة عشرة