1- يتولى مفتشون من المركز -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها،…السابقةالمادة العاشرةالتاليةالمادة الثانية عشرة