النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب عند إنشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلومات عن الأرصاد الجوية واستخدامها؛ الحصول عليها -قبل البدء في إنشاء ذلك المشروع- من المركز أو من مقدمي خدمات الأرصاد الجوية المرخص لهم، وتحدد اللوائح طبيعة تلك المشروعات.