تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تصنف اللوائح أنواع التراخيص والتصاريح، بناء على الاشتراطات والضوابط والإجراءات اللازمة لكل منها، وتحدد تلك الاشتراطات والضوابط والإجراءات.