تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (2.000,000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام -بالمخالفة لحكم المادة (الثامنة) من النظام- بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية.