1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة)…السابقةالمادة الحادية عشرةالتاليةالمادة الثالثة عشرة