تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
ساري
المصدر:
الهيئة العامة لعقارات الدولة
80
مادة
المادة الأولى
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام استئجار الدولة للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/136) وتاريخ…
الفصل الأول: خطة الاستئجار
المادة الثانية
1- يجب أن تضع الجهة الحكومية الخطة السنوية المشار إليها في المادة (الثالثة) من النظام وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية: أ- المنطقة…
المادة الثالثة
تلتزم الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار بالتقيّد بخطتها السنوية، ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية: 1- إذا أُنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية. 2- إذا…
الفصل الثاني: شروط الاستئجار
المادة الرابعة
تُزود الجهة الحكومية الهيئة بما يثبت توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار واستغلاله.
المادة الخامسة
يُقصد باستغلال العقار الوارد في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من النظام قُدرة الجهة الحكومية على الانتفاع بالعقار من تأهيل العقار وتأثيثه وتجهيزه ونحو ذلك.
المادة السادسة
على الجهة الحكومية عند تقديم طلب الاستئجار لإسكان منسوبيها أن تزود الهيئة بما يثبت استيفاء متطلبات المادة (الخامسة) من النظام.
المادة السابعة
لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة، يقصد بالعيوب الإنشائية أي خلل في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الوقائية يُضعف من قوة المبنى وثباته أو استقراره، أو أي عيب يرجع إلى أخطاء…
المادة الثامنة
يجب أن يستوفي العقار المراد استئجاره كل المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة للانتفاع بالعقار واستغلاله، بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق…
المادة التاسعة
يُراعى عند تقدير الهيئة تناسب مساحة العقار المراد استئجاره مع حاجة الجهة الحكومية عدد منسوبي الجهة الحكومية ومستوياتهم الوظيفية والغرض من الاستئجار وطبيعة نشاط الجهة…
المادة العاشرة
تحدد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة ضوابط تأمين العقار المراد استئجاره –وفقاً للأنظمة ذات العلاقة– وتنشرها على البوابة، على أن يراعى فيها نوع العقار والغرض من…
المادة الحادية عشرة
يقصد بالمخالفة الواردة في الفقرة (5) من المادة (السادسة) من النظام المخالفات الصادرة من أي جهة مختصة، والتي تكون قائمة أثناء التقدم بعروض تأجير العقار ومن شأنها التأثير…
المادة الثانية عشرة
1- استثناءً من حكم المادة (الأولى) من هذه اللائحة، يقصد بمنسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار الواردة في الفقرة (6) من المادة (السادسة) الموظفون أو…
المادة الثالثة عشرة
1- يُعد تعارضاً للمصالح وجود مصلحة خاصة للموظف مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية إذ تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الموظف على أداء واجباته ومسؤولياته…
المادة الرابعة عشرة
يعد من الأشخاص المحظور التعامل معهم ما يأتي: 1- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخوّلة بذلك نظاماً، حتى…
الفصل الثالث: إجراءات الاستئجار
المادة الخامسة عشرة
1- يجب أن تتوفر في البوابة أعلى درجات السرية والخصوصية والأمان وسلامة المعلومات مع ضمان سلامة الإجراءات. 2- يجب أن توفر البوابة إمكانية تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة…
المادة السادسة عشرة
إذا لحق بالبوابة أعطال تقنية تمنع المستفيدين من استخدامها لمدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة، فيجب على الجهات الحكومية الراغبة في الاستئجار تقديم طلب بذلك إلى الهيئة وفقاً…
المادة السابعة عشرة
تضع الهيئة نموذج تقديم طلب استئجار عقار على البوابة، على أن يشمل –على سبيل المثال لا الحصر– ما يأتي: 1- الغرض من الاستئجار. 2- المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو المركز…
المادة الثامنة عشرة
1- يتعين على الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب الاستئجار بحسب ما تحدده الهيئة على البوابة، بالإضافة إلى…
المادة التاسعة عشرة
1- يراعى عند دراسة أسعار السوق ما يأتي: أ- الأسعار السائدة في السوق. ب- الأسعار التي سبق التعامل بها. ج- المرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً. د- أي معيار آخر…
المادة العشرون
على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق للمتنافسين وفق معايير التأهيل المسبق للتحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لديهم للتعاقد قبل تقديمهم عروضهم في منافسات العقود…
المادة الحادية والعشرون
1- تراعي الجهة الحكومية عند وضع معايير التأهيل المسبق ما يأتي: أ- القدرات المالية والإدارية. ب- الخبرات والقدرات الفنية. ج- حجم المشاريع المنجزة في مجال المنافسة. د- حجم…
المادة الثانية والعشرون
تعلن الهيئة عبر البوابة عن إجراء التأهيل المسبق وفق الآلية المتبعة في الإعلان عن المنافسة.
المادة الثالثة والعشرون
في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في تلك المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
1- تعلن الهيئة عن رغبة الجهة الحكومية في استئجار عقار عبر البوابة، ويجب ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان على البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن الآتي: أ…
المادة الخامسة والعشرون
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة لعملية الاستئجار، ومن ذلك الآتي: أ- تعليمات المنافسة وشروطها، بما في ذلك مواعيد وأماكن فتح العروض وفحصها. ب- شروط…
المادة السادسة والعشرون
تخطر الهيئة أصحاب العقارات المسجلين في البوابة بالإعلان وتدعوهم لتقديم عروضهم.
المادة السابعة والعشرون
دون الإخلال بأحكام المادة (الرابعة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار –بعد موافقة الهيئة– استئجار عقار يلبي احتياجها من جهة حكومية أخرى بالاتفاق…
الفصل الرابع: العروض
المادة الثامنة والعشرون
1- مع مراعاة أحكام المادة (السادسة) من النظام، وبالإضافة إلى ما يحدده الإعلان ووثائق المنافسة، يجب أن تتضمن العروض –بحد أدنى– ما يأتي: أ- وثيقة تسجيل ملكية العقار…
المادة التاسعة والعشرون
1- تُقدم العروض عبر البوابة في ملفين إلكترونيين مشفرين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي. 2- تُقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي…
المادة الثلاثون
إذا أعلن عن المنافسة ولم يتقدم إلّا عرض واحد خلال المدة المحددة للإعلان، فتمدد المدة لمدة مماثلة، فإن لم يتقدم بنهاية المدة الإضافية عرض آخر إلّا العرض السابق وكان…
المادة الحادية والثلاثون
يكون تمديد تلقي العروض وتأجيل فتحها في الأحوال الآتية: 1- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتلقي العروض المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من…
المادة الثانية والثلاثون
1- إذا تعذر تقديم العروض عبر البوابة وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة، جاز تقديمها في مظاريف موقّعة بالبريد المسجل، أو تسليمها إلى الجهة الحكومية في…
الفصل الخامس: لجان فتح العروض ولجان فحصها ولجان الاتفاق المباشر
المادة الثالثة والثلاثون
1- تُكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفتح العروض، ولجنة أو أكثر لفحص العروض، ولجنة أو أكثر للاتفاق المباشر، ولجنة أو أكثر للتأهيل المسبق بحسب الحاجة. 2- يصدر رئيس…
المادة الرابعة والثلاثون
تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي: 1- فتح العروض الفنية بحضور جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من مقدّمي العروض في موعد انتهاء المدة المحددة لتلقيها، وتُعد محضر بذلك. 2- التأكد من…
المادة الخامسة والثلاثون
تلتزم لجنة فحص العروض بالآتي: 1- فحص العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة بعد إحالتها من لجنة فتح العروض، وتُعد محضر بذلك. 2- إثبات محتويات العروض التي فحصتها أو فتحتها. 3…
المادة السادسة والثلاثون
تلتزم لجنة الاتفاق المباشر بالآتي: 1- فتح عرض الاتفاق المباشر بحضور جميع أعضاء اللجنة. 2- التأكد من سلامة العرض وسريته واتفاقه مع أحكام النظام واللائحة. 3- تصدر لجنة…
المادة السابعة والثلاثون
1- يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين –كتابة– إيضاح أي بيانات أو غموض في عروضهم؛ على ألّا يخل ذلك بتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين وألّا يؤدي إلى تغيير…
المادة الثامنة والثلاثون
إذا لم تتوفر في العقار المراد استئجاره الشهادات والتراخيص المطلوبة بموجب الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام، أو كانت منتهية الصلاحية فيمنح صاحب العرض مدة تحددها…
المادة التاسعة والثلاثون
1- إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض أجزاء العقار –إذا كانت المنافسة تسمح بتجزئة أسعار العقار– جاز للجنة فحص العروض أن تستبعد عرضه أو تعد الأجزاء غير المسعّرة محملة على…
المادة الأربعون
1- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الأسعار الواردة في العرض –سواء في مفرداتها أو مجموعها– وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض. 2- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين…
المادة الحادية والأربعون
1- على لجنة فحص العروض التأكد من عدالة سعر أفضل العروض المطابق للشروط والمواصفات بما يتوافق مع نتائج دراسة الهيئة لأسعار السوق والحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة…
المادة الثانية والأربعون
إذا زادت قيمة أفضل العروض على الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار تطلب لجنة فحص العروض كتابياً من مقدّم أفضل عرض تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن…
المادة الثالثة والأربعون
1- يجب على لجنة فحص العروض عند مفاوضة صاحب العرض أن تأخذ في الاعتبار تقييم عرضه الفني، كما يجب عليها مراعاة طبيعة العقار المراد استئجاره والغرض من الاستئجار. 2- للجنة…
المادة الرابعة والأربعون
إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الفني، يرسى على أقل العروض سعراً، فإذا تساوت في ذلك تتفاوض الجهة الحكومية مع مقدمي العروض لتخفيض السعر وتُرسى المنافسة على من قبل…
المادة الخامسة والأربعون
1- تعلن الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عن العرض الفائز في المنافسة على البوابة وتبلغ صاحبه بذلك، على أن يتضمن الإعلان –بحد أدنى– المعلومات الآتية: أ- معلومات…
المادة السادسة والأربعون
1- تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه بمدة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل لا يجوز فيها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛…
المادة السابعة والأربعون
1- تُكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) أعضاء على أن يكون من بين أعضائها عضوٌ من ذوي التأهيل النظامي وعضوٌ من أهل الخبرة…
المادة الثامنة والأربعون
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من اللائحة من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار…
المادة التاسعة والأربعون
تلغى المنافسة في الأحوال الآتية: 1- إذا لم تضع الهيئة أسعاراً تقديرية للمنافسة. 2- إذا زادت الأسعار المقدمة على القيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار. 3- إذا كان في وثائق…
الفصل السادس: أحكام عامة للاستئجار
المادة الخمسون
1- للهيئة عند تلقيها طلبات الجهات الحكومية الراغبة في الاستئجار أن تعرض على جهتين حكوميتين –أو أكثر– استئجار عقار واحد، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على…
المادة الحادية والخمسون
1- إذا شغر جزءٌ أو أجزاءٌ من عقار مستأجر من قبل جهة حكومية وانتفت حاجة تلك الجهة إلى الأجزاء الشاغرة، فعلى الجهة الحكومية إخطار الهيئة وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ…
الفصل السابع: مدة عقد الاستئجار وإبرامه
المادة الثانية والخمسون
1- يجوز أن ينص في العقد على منح الجهة الحكومية مدة لتجهيز المبنى وإجراء التعديلات عليه بما يراعي حاجتها الفعلية لذلك، ولا تحسب هذه المدة من مدة العقد. 2- مع مراعاة أحكام…
المادة الثالثة والخمسون
1- تدفع الجهة الحكومية الأجرة على دفعات متساوية، وذلك بداية كل سنة إيجارية من مدة العقد. 2- على الجهة الحكومية قبل دفع أي دفعة من دفعات الأجرة التأكد من سريان جميع…
المادة الرابعة والخمسون
1- على الجهات الحكومية الالتزام بالمدد المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة. 2- عند بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار…
المادة الخامسة والخمسون
1- يحرر العقد من (ست) نسخ، على أن تُسلم نسخة منه إلى المؤجر، ونسخة إلى الجهة الحكومية المستأجرة، ونسخة إلى الهيئة، ونسخة إلى الديوان العام للمحاسبة، ونسخة إلى وزارة…
المادة السادسة والخمسون
يجوز لرئيس الجهة الحكومية تفويض صلاحية إبرام عقد الاستئجار، ويراعى أن يكون التفويض متدرجاً بالتوازي مع قيمة العقد والهيكل الإداري والمستوى الوظيفي للمفوّض وتوزيع…
المادة السابعة والخمسون
تُعد الجهة الحكومية محضراً عن حالة العقار المستأجر خلال الأيام (العشرة) الأولى من تاريخ استلام العقار يثبت حالته وقت الاستلام، ويوقع المحضر المؤجر، بالإضافة إلى ممثل عن…
الفصل الثامن: إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار
المادة الثامنة والخمسون
يكون تبليغ المؤجر والهيئة بعدم رغبة الجهة الحكومية في تمديد العقد عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد.
المادة التاسعة والخمسون
1- يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا توفر لها عقار مملوك من الدولة يلبي احتياجها لم يكن متوفراً عند إبرام العقد…
المادة الستون
1- لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي الأضرار التي لا يتصور حدوثها من الاستعمال العادي على الوجه المراد من الاستئجار، ومنها: أ…
المادة الحادية والستون
تُعد الهيئة نموذجاً لمحضّر استلام العقار يشتمل على جميع العناصر الأساسية المتّبعة في تقييم العقار بحسب نوعه وطبيعته.
المادة الثانية والستون
مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام، يكون تسليم العقار على النحو الآتي: 1- للجهة الحكومية المستأجرة تبليغ المؤجر عبر البوابة أو بالبريد…
المادة الثالثة والستون
1- تصدر قرارات اللجنة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وإذا صدر القرار بالأغلبية، يسجل العضو المخالف رأيه وأسباب…
المادة الرابعة والستون
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد.
المادة الخامسة والستون
1- يكون صرف التعويض المشار إليه في المادة (التاسعة عشرة) من النظام في مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ قبول المؤجر التعويض. 2- إذا لم يقبل المؤجر قيمة التعويض…
الفصل التاسع: أحكام عامة
المادة السادسة والستون
1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام، إذا رغبت الجهة الحكومية المستأجرة في تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار المستأجر أثناء مدة الاستئجار فتتفق مع…
المادة السابعة والستون
مع مراعاة أحكام المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية إصلاح العيوب الإنشائية التي تطرأ على العقار المستأجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر…
المادة الثامنة والستون
تلتزم الجهة الحكومية المستأجرة إجراء الصيانة العادية (الوقائية) اللازمة للعقار المستأجر، وهي الأعمال الدورية المتكررة التي يلزم إجراؤها لتفادي التلف التدريجي للأجهزة…
المادة التاسعة والستون
مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام والمادتين (الخمسين) و(الحادية والخمسين) من اللائحة، عند استئجار جهتين حكوميتين –أو أكثر– لعقار واحد…
المادة السبعون
يلتزم المؤجر إجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر اللازمة له، كالمصاعد الكهربائية والهيدروليكية ويتحمل تكاليفها، على أن يُنص على ذلك في…
المادة الحادية والسبعون
دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، يجوز اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر البوابة أو بالبريد المسجل على العناوين المذكورة في…
المادة الثانية والسبعون
1- مع مراعاة حكم المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تُعد الهيئة نموذجاً للتقرير الدوري وتحدّثه بحسب الحاجة، وتنشره عبر البوابة. 2- يجب أن يشتمل نموذج التقرير الدوري…
المادة الثالثة والسبعون
يراعى في تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام الآتي: 1- أن يكون موظف الهيئة من أهل الخبرة والدراية والتأهيل الفني اللازم لتقييم صلاحية العقارات المستأجرة وحسن…
المادة الرابعة والسبعون
1- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار المنتهي بالتمليك في الحالات الآتية: أ- إذا كان الغرض من الاستئجار اتخاذ مقر…
المادة الخامسة والسبعون
1- يكون استئجار الجهات الحكومية للعقارات استئجاراً منتهياً بالتمليك وفقاً لنموذج عقد الاستئجار المنتهي بالتمليك الذي تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.…
المادة السادسة والسبعون
للجهة الحكومية المستأجرة –بعد موافقة الهيئة– تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر وفقاً للضوابط الآتية: 1- ألّا…
المادة السابعة والسبعون
للهيئة إذا اعترض المجاورون للعقار على استئجاره قبل توقيع العقد، وكانت أسبابهم ذات وجاهة، أن توقف عملية الاستئجار إذا كان في ذلك دفع لضرر محتمل لهم.
المادة الثامنة والسبعون
على الجهات الحكومية المستأجرة تسجيل عقود استئجارها إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
المادة التاسعة والسبعون
تسري أحكام النظام واللائحة من تاريخ نفاذهما على عقود الاستئجار الجديدة أو التي تُمدّد أو تُجدّد أو تُعدّل أو تُنهى أو تُفسخ بعد ذلك التاريخ.
المادة الثمانون
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.