النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الأسعار الواردة في العرض –سواء في مفرداتها أو مجموعها– وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.
2- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الجزء –إذا كانت المنافسة تسمح بتجزئة أسعار العقار– وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الجزء، إلّا إذا وُجدت أخطاء كتابية في السعر المبين بالأرقام أو سعر مجموع الأجزاء –مثل وضع علامة عشرية في غير موضعها– فللجنة فحص العروض الأخذ بتلك الأسعار.
3- يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه المادة أكثر من (10%) من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً.