1- يكون صرف التعويض المشار إليه في المادة (التاسعة عشرة) من النظام في مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ قبول…
الفصل الثامن: إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار
الفصل الثامن: إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار
1- يكون صرف التعويض المشار إليه في المادة (التاسعة عشرة) من النظام في مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ قبول…
لديك حساب؟ دخول