1- إذا تعذر تقديم العروض عبر البوابة وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة، جاز تقديمها في مظاريف موقّعة…
الفصل الرابع: العروض
الفصل الرابع: العروض
1- إذا تعذر تقديم العروض عبر البوابة وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة، جاز تقديمها في مظاريف موقّعة…
لديك حساب؟ دخول