1- تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه بمدة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام…
الفصل الخامس: لجان فتح العروض ولجان فحصها ولجان الاتفاق المباشر
الفصل الخامس: لجان فتح العروض ولجان فحصها ولجان الاتفاق المباشر
1- تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه بمدة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام…
لديك حساب؟ دخول