على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق للمتنافسين وفق معايير التأهيل المسبق…السابقةالمادة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)