النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تصدر قرارات اللجنة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وإذا صدر القرار بالأغلبية، يسجل العضو المخالف رأيه وأسباب اختلافه في محضر اللجنة.
2- يكون ممثل الهيئة في اللجنة المذكورة في الفقرة (3) من المادة (السابعة عشرة) من النظام من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في تقدير أضرار العقارات.
3- تصدر قرارات اللجنة المذكورة في الفقرة (3) من المادة (السابعة عشرة) من النظام بالإجماع.
4- ترفع اللجنتان محضراً عن أعمالهما إلى رئيس الجهة الحكومية المستأجرة وإلى وزارة المالية والهيئة في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من انتهاء أعمالهما.
5- إذا رأت أياً من اللجنتين حاجة إلى الاستعانة بخبير لحصر الأضرار وتقدير مقدار التعويض، فتضمّن في محضرها النهائي توصيةً بتحميل أحد أطراف عقد الاستئجار أو كليهما تلك الأتعاب تبعاً لطبيعة الأضرار ومسؤولية الأطراف عنها وفق أحكام النظام واللائحة.
6- يلتزم أعضاء كلتا اللجنتين أداء مهامهم بنزاهة وحيادية.