1- يحرر العقد من (ست) نسخ، على أن تُسلم نسخة منه إلى المؤجر، ونسخة إلى الجهة الحكومية المستأجرة، ونسخة إلى الهيئة، ونسخة…
الفصل السابع: مدة عقد الاستئجار وإبرامه
الفصل السابع: مدة عقد الاستئجار وإبرامه
1- يحرر العقد من (ست) نسخ، على أن تُسلم نسخة منه إلى المؤجر، ونسخة إلى الجهة الحكومية المستأجرة، ونسخة إلى الهيئة، ونسخة…
لديك حساب؟ دخول