تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم صندوق البيئة
تنظيم صندوق البيئة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: التنظيم : تنظيم صندوق البيئة. الصندوق: صندوق البيئة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه…
المادة الثانية
ينشأ - وفقا لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق البيئة)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع…
المادة الثالثة
يهدف الصندوق إلى الإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتمكينها من مباشرة مهماتها ومسؤولياتها وفق…
المادة الرابعة
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: 1 تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.…
المادة الخامسة
1 يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ ) ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضوا ونائبا للرئيس ب) ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج ) ممثل من وزارة…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق في حدود التنظيم، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق…
المادة السابعة
1 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 2…
المادة الثامنة
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، ونواب يعينون ويعفون بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجورهم ومزاياهم المالية الأخرى، ويعد الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز…
المادة التاسعة
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: 1- ما تسهم به الدولة. 2 العوائد من استثمارات موارد الصندوق. 3 ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 4 الفائض المالي…
المادة العاشرة
تودع جميع إيرادات الصندوق لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة الحادية عشرة
يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية…
المادة الثانية عشرة
1 يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2 السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة…
المادة الثالثة عشرة
يخضع جميع منسوبي الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من…
المادة السادسة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم…
المادة السابعة عشرة
يعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.