النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.