النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.