تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:

1 تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.

2 تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها.

3 تحفيز قطاعي البيئة والأرصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والإسهام في تمويلها.

4 استثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

5- وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها.

6- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد.

7- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق.

8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.

9- تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه.

10- أي اختصاص آخر ذي صلة بمهماته يقرها المجلس.