النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.يخضع جميع منسوبي الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.السابقةالمادة الثانية عشرةالتاليةالمادة الرابعة عشرة