تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1 يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

2 السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.