تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:

1- ما تسهم به الدولة.

2 العوائد من استثمارات موارد الصندوق.

3 ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

4 الفائض المالي الذي تودعه المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقا لتنظيماتها.

5 الوفورات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.

6 المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقا لتنظيماتها.

7- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.