تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام ضريبة الدخل
نظام ضريبة الدخل
ساري
81
مادة
الفصل الأول: تعريفات
المادة 1
الأولى : تعريفات
معدّل
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزير : وزير المالية . المصلحة : مصلحة الزكاة والدخل .…
الفصل الثاني: المكلفون
المادة 2
الثانية : الأشخاص الخاضعون للضريبة
معدّل
أ - شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين. ب - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة. ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في…
المادة 3
الثالثة: مفهوم الإقامة
أ - يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين : 1 - أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في…
المادة 4
الرابعة : المنشأة الدائمة
أ - تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة - من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، أو جزئيا ، ويدخل في…
المادة 5
الخامسة : مصدر الدخل
أ - يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية : 1 - إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة. 2 - إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك…
الفصل الثالث: الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة
المادة 6
السادسة : الوعاء الضريبي
معدّل
أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا…
المادة 7
السابعة : أسعار الضريبة
معدّل
أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من : 1 - شركة الأموال المقيمة . 2 - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط. 3 - الشخص غير…
الفصل الرابع: الدخل الخاضع للضريبة
المادة 8
الثامنة : الدخل الخاضع للضريبة
معدّل
الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملا كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط ، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية…
المادة 9
التاسعة : الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول
أ - الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له. ب - لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف…
المادة 10
العاشرة : الدخول المعفاة من الضريبة
تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل : أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة . ب…
المادة 11
الحادية عشرة : التبرعات
يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح، ويجوز لها تلقي…
الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
المادة 12
الثانية عشرة : المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي…
المادة 13
الثالثة عشرة : المصاريف غير الجائز حسمها
لا يجوز حسم المصاريف التالية : أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة . ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت…
المادة 14
الرابعة عشرة : الديون المعدومة
أ - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة . ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر…
المادة 15
الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات
لا يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .
المادة 16
السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المعدات وفقا…
المادة 17
السابعة عشرة : الاستهلاك
أ - باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ، بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ، وتستخدم جميعها…
المادة 18
الثامنة عشرة : مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول
أ - يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة . ب - لا تزيد قيمة المصاريف المسموح…
المادة 19
التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية
أ - تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا…
المادة 20
العشرون : المساهمات في صناديق التقاعد النظامية
أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لأنظمة المملكة. ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن كل…
المادة 21
الحادية والعشرون : ترحيل الخسائر
معدّل
أ - يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن…
الفصل السادس: قواعد المحاسبة الضريبية
المادة 22
الثانية والعشرون : السنة الضريبية
أ - السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة . ب - يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهرا مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة كسنة ضريبية وفقا للضوابط التي تحددها…
المادة 23
الثالثة والعشرون : طريقة المحاسبة
أ - يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح . ب - يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظاما بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية…
المادة 24
الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقا للمبدأ النقدي
يدون المكلف الذي يستخدم الأساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه أو عندما يكون جاهزا للاستلام ، والمصاريف المسددة عند دفعها.
المادة 25
الخامسة والعشرون : المحاسبة وفقا لمبدأ الاستحقاق
أ - يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها . ب - يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم على…
المادة 26
السادسة والعشرون : العقود طويلة الأجل
أ - يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية . ب - تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة…
المادة 27
السابعة والعشرون : المخزون
أ - على المكلف الذي يحتفظ بمخزون ، فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات. ب - تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية . ج - تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال…
الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
المادة 28
الثامنة والعشرون : الممتلكات المشتركة
يوزع الدخل أو المصاريف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء وفقا لحصص الملكية فيها.
المادة 29
التاسعة والعشرون : التقويم
أ - إذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي أو إجمالي الدخل ممتلكات أو خدمات أو مزايا أخرى غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر للأغراض الضريبية . ب…
المادة 30
الثلاثون : تحويل العملة
أ - يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي. ب - إذا تضمن احتساب الدخل مبلغا بعملة غير الريال السعودي ، يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر…
المادة 31
الحادية والثلاثون : مدفوعات أو مزايا غير مباشرة
يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة ، وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها وفقا لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد دخلا للمكلف لو…
المادة 32
الثانية والثلاثون : التعويضات المستلمة
تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه.
المادة 33
الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة
أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد ، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف . ب…
المادة 34
الرابعة والثلاثون : الضريبة التقديرية
أ - إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقا لأحكام هذا النظام ، يحدد وعاؤها الضريبي وفقا…
المادة 35
الخامسة والثلاثون : الاتفاقيات الدولية
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين…
الفصل الثامن: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
المادة 36
السادسة والثلاثون : أحكام عامة
أ - تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها ، إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسارة…
المادة 37
السابعة والثلاثون : الضرائب على الشركاء
أ - لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب…
المادة 38
الثامنة والثلاثون : أساس التكلفة لحصة الشريك
أ - يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته إضافة إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة . ب - يزداد أساس التكلفة بمقدار…
المادة 39
التاسعة والثلاثون : أساس التكلفة في أصول شركة الأشخاص
أ - أساس التكلفة الأولية للممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص تساوي أساس التكلفة للشريك الذي قدمها . ب - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعا يجعله يحقق ربحا من تخلصه من…
المادة 40
الأربعون : نقل ممتلكات لشركة الأشخاص
أ - لا يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة . ب - يعد الشريك مالكا لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيمة الأصل…
المادة 41
الحادية والأربعون : نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها
أ - يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك ، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك ، على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل…
المادة 42
الثانية والأربعون: تغيير الشركاء في شركة الأشخاص
أ - عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة الأشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها ، تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة الأشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة . ب - يقع إعادة…
الفصل التاسع: قواعد الضرائب على شركات الأموال
المادة 43
الثالثة والأربعون : أحكام عامة
أ - تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة ، وتنطبق الأحكام…
الفصل العاشر: ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
المادة الرابعة والأربعون
تفرض على كل شخص يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز…
المادة الخامسة والأربعون
أ - يقصد بالعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه وتجميعه وتنقيته ومعالجته ، وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإنتاج وتجميع مكثفات الغاز…
المادة السادسة والأربعون
الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات…
المادة السابعة والأربعون
وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المشار إليه في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام مخصوما منه المصاريف جائزة الحسم بموجب هذا النظام ، وتعتبر مبالغ…
المادة الثامنة والأربعون
يحدد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن أية سنة ضريبية وفقا لمعدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية السنوية التراكمية للمكلف المستمدة من نشاط استثمار الغاز الطبيعي ، ويكون…
المادة التاسعة والأربعون
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية عن طريق تعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي كما يلي : أ - إعادة إدراج الخسائر التشغيلية المرحلة من السنوات السابقة . ب - إعادة إدراج…
المادة الخمسون
أ - تطبق ضريبة الدخل وفقا للفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي . ب - يحسم مبلغ…
المادة الحادية والخمسون
أ - لغرض حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز وإنتاجه مع الحكومة مستقلا عن وعاء ضريبة…
المادة الثانية والخمسون
يخضع المكلف لضريبة الدخل المقررة بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام وذلك : أ - عن دخله المتحقق من معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له. ب…
المادة الثالثة والخمسون
لا تسري أحكام هذا الفصل على أي شركة تشتغل بإنتاج الزيت، أو بإنتاج الزيت والغاز الطبيعي معا، فيما يتعلق بأوجه نشاط تلك الشركة في منطقة عملياتها أو منطقة امتيازها المحددة…
المادة الرابعة والخمسون
لا تسري أحكام الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي لأي مكلف خاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
المادة الخامسة والخمسون
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل ، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الأحكام الواردة في المواد الأخرى من هذا النظام.
الفصل الحادي عشر: أحكام عامة
المادة 56
السادسة والخمسون : إدارة الضريبة
معدّل
المصلحة هي الجهة المسئولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل .
المادة 57
السابعة والخمسون : تسجيل المكلفين
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى . ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين…
المادة 58
الثامنة والخمسون : الدفاتر والسجلات
أ - على المكلف - باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة - أن يمسك الدفاترالتجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة…
المادة 59
التاسعة والخمسون: سرية المعلومات
أ - تحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات…
الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
المادة 60
الستون : الإقرارات
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإقرار…
المادة 61
الحادية و الستون : حق المصلحة في المعلومات
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام . ب - للمصلحة الحق في فحص دفاتر…
المادة 62
الثانية والستون : إجراءات الفحص والربط
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره . ب - على…
المادة 63
الثالثة والستون : إجراءات مكافحة التجنب الضريبي
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في : 1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي . 2 - إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية. ب…
المادة 64
الرابعة والستون : الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة
أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص ، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة . ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان…
المادة 65
الخامسة والستون : المدة النظامية للربط الضريبي
أ - يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا…
المادة 66
السادسة والستون : الاعتراض والاستئناف
معدّل
أ - يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط ، ويصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط أو لم يعترض عليه خلال…
المادة 67
السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية
معدّل
أ - يتم تشكيل لجان الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية بقرار من الوزير . ب - يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تشكيل لجنة…
الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
المادة 68
الثامنة والستون : استقطاع الضريبة
أ - يجب على كل مقيم سواء كان مكلفا أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع…
المادة 69
التاسعة والستون : تسديد الضريبة
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.
المادة 70
السبعون : تسديد الضريبة على دفعات معجلة
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيرادا في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخير من…
المادة 71
الحادية والسبعون : تقسيط الضريبة
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة…
المادة 72
الثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدة
يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدأ بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر إلى حين استلامه…
المادة 73
الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا ، وللمصلحة المضي في…
المادة 74
الرابعة والسبعون : بيع الممتلكات المحجوزة
أ - تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقا لأحكام الحجز . ب - يسدد من قيمة البيع أولا مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ…
المادة 75
الخامسة والسبعون : حجز الأموال المستحقة للمكلف
أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك ، أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ…
الفصل الرابع عشر: الغرامات
المادة 76
السادسة والسبعون : الغرامة عن عدم تقديم الإقرار
أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين…
المادة 77
السابعة والسبعون : غرامات التأخير والغش
أ - إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (1%) من الضريبة…
المادة 78
الثامنة والسبعون : مسئولية المحاسبين القانونيين
بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين ، للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائيا يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة، وبما يشكل انتهاكا للمبادئ…
الفصل الخامس عشر: صلاحيات الوزير
المادة 79
التاسعة والسبعون : صلاحيات الوزير
للوزير الصلاحيات الآتية : أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ . ج - تعديل…
الفصل السادس عشر: أحكام ختامية
المادة 80
الثمانون: تاريخ سريان النظام
أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
المادة 81
الحادية والثمانون : الأحكام الانتقالية
أ - في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصا أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف…