أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في :
1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي .
2 - إعادة تكييف المعاملات التي لا…
الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في :
1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي .
2 - إعادة تكييف المعاملات التي لا…
لديك حساب؟ دخول