أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ…
الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ…
لديك حساب؟ دخول