أ - يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين :
1 - أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30 ) يوما في السنة الضريبية .
2 - أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوما في السنة الضريبية .
لأغراض هذه الفقرة ، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت) .
ب - تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين :
1 - أن تكون منشأة وفقا لنظام الشركات .
2 - أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.